السيد الگلپايگاني

1173

القضاء والشهادات (1426هـ)

قال في ( الوسائل ) : حمله الشيخ على التقية والكراهة ، واستدل على كونه للتقية برواية داود بن الحصين السابقة « 1 » . قلت : بالإضافة إلى ما في سنده من الكلام . لكن لا يخفى : إن الحمل على التقية ونحوه هو بعد الفراغ عن تعذر الجمع بالإطلاق والتقييد ، ومن الممكن الجمع كذلك بينه وبين ما دل على الجواز ، مثل خبر الحلبي : « تجوز إذا كان معهن رجل » « 2 » المقيد لما دل على الجواز مطلقاً ، كخبر أبي بصير إن كان مطلقاً . 2 ما يثبت بالشاهدين والشاهد واليمين وغيرهما قال المحقق قدّس سرّه : « ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية » « 3 » . أقول : القسم الثاني من حقوق الآدمي هو الحقوق المالية ، أي : ما كان متعلّق الدعوى فيه مالًا ، كالديون والأموال ، أو المقصود منه المال كعقد البيع والجناية التي توجب الدية ، كالخطأ وشبه العمد والجروح غير القابلة للقصاص . فهذا القسم من الحقوق يثبت بأحد الأقسام الآتية من الشهادة :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 363 ، ذيل ح 42 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 137 .